الشهيد الثاني

114

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

بل قيل بتحريمه « 1 » لرواية داود الرقّي قال : « بينا نحن قعود عند أبي عبد اللَّه عليه السلام ؛ إذ مرّ رجل بيده خُطّاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللَّه عليه السلام ، حتّى أخذه من يده ثمّ دحا به الأرض ، ثمّ قال عليه السلام : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ ! أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستّة ، منها الخُطّاف » « 2 » وفيه : « أنّ تسبيحه قراءة الحمد للَّه‌ربّ العالمين ، ألا ترونه يقول : ولا الضالّين » والخبر مع سلامة سنده لا يدلّ على تحريم لحمه . ووجه الحكم بحلّه حينئذٍ أنّه يدفّ ، فيدخل في العموم ، وقد رُوي حِلّه أيضاً بطريق ضعيف « 3 » . « ويكره الفاختة والقُبّرة « 4 » » بضمّ القاف وتشديد الباء مفتوحة من غير نون بينهما ، فإنّه لحن من كلام العامّة . ويقال : القنبراء - بالنون - لكن مع الألف بعد الراء ممدودة ، وهي في بعض نسخ الكتاب . وكراهة القبّرة منضمّة إلى بركة ، بخلاف الفاختة . روى سليمان الجعفري عن الرضا عليه السلام قال : « لا تأكلوا القُبّرة ولا تسبّوها

--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 577 ، والقاضي في المهذّب 2 : 429 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 104 . ( 2 ) الوسائل 16 : 247 ، الباب 39 من أبواب الصيد ، الحديث 2 . ( 3 ) انظر الوسائل 16 : 248 ، الباب 39 من أبواب الصيد ، الحديث 5 . و 343 ، الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 . ولعلّ ضعفها بوقوع الفطحيّين فيها ( عمرو ابن سعيد ومصدّق بن صدقة وعمّار بن موسى الساباطي ) راجع جامع الرواة 1 : 621 و 2 : 233 و 613 . ( 4 ) نوع من العصافير ، وبالفارسيّة ( چكاوك ) .